ونحوه لابن علية.
ذكر الدفن والمقبرة
١٠٤٠ - وأجمعوا على أن دفن الميت واجب، لازم لا يسع تركه مع الإمكان، ومن قام به سقط فرض ذلك عن (الغير).
١٠٤١ - ولا يجوز دفن الميت دون أن يصلي عليه إن قدر على ذلك، وعليه جمهور علماء المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من فقهاء الأمصار.
١٠٤٢ - ولا خلاف بين العلماء أن النبي ﷺ دفن في الموضع الذي مات فيه من بيت عائشة، ثم أدخلت بيوته المعروفة لأزواجه بعد موته في مسجده، فصار قبره في المسجد.
١٠٤٣ - ولا خلاف في أنه ﷺ توفي يوم الاثنين، وقيل: دفن يوم الثلاثاء.
١٠٤٤ - ولم يختلفوا أن أبا بكر دفن ليلًا، ولا خلاف أن عثمان دفن ليلًا.
١٠٤٥ - وأجمع المسلمون [كافة] على جواز نقل موتاهم من دورهم إلى (القبور).
١٠٤٦ - وأجمع علماء المسلمين أن من ولد من أبوين مسلمين ولم يبلغ حد