١٠٣٢ - وأجمعوا أن الحر والعبد إذا اجتمعا في موضع أن الذي يلي الإمام منهم الحر.
١٠٣٣ - وروي «أن النبي ﷺ كان يكبر على الجنائز أربعًا، وخمسًا، وستًا، وسبعًا، وثمانيًا، حتى مات النجاشي فكبر عليه النبي ﷺ أربعًا، وثبت عليها حتى توفي ﵇». واتفق على ذلك فقهاء الأمصار، وغير ذلك شذوذ لا يعرج عليه.
١٠٣٤ - ولا أعلم أحدًا من فقهاء الأمصار قال: يكبر الإمام خمسًا إلا ابن أبي ليلى، فإنه قاله على حديث ابن أرقم.
١٠٣٥ - ولا خلاف بين العلماء في السلام على الجنازة، واختلفوا: هل ذلك واحدة أم أكثر، بعضهم يقول أنها واحدة.
١٠٣٦ - والسنة أن يسلم الإمام على الجنازة إذا كبر الرابعة، ويسلم من خلفه، وبه قال جمهور الفقهاء.
١٠٣٧ - وتكبيرات الجنائز أربع تكبيرات، وبه قال الفقهاء أجمعون.
١٠٣٨ - ولا خلاف أنه لا يصلي على الجنازة إلا إلى القبلة.
١٠٣٩ - ولا يصلي أحد على جنازة إلا وهو طاهر، وهذا إجماع من السلف والخلف، إلا الشعبي، فإنه أجاز ذلك بغير وضوء فشذ؛ لأنه استغفار،