ﷺ فقال: يا رسول الله، إنْ قُتِلتُ في سبيل الله صابرًا محتسبًا، مُقْبِلًا غير مُدبرٍ، يُكفِّر الله عَنِّي خطاياي؟ فقال رسول الله ﷺ: «نعم»، فلمَّا أدْبَرَ الرجل، ناداه رسول الله ﷺ -أو: أمر به فنودي له- فقال رسول الله ﷺ: «كيف قُلْت»؟ فأعاد عليه قوله، فقال: «نعم، إلاّ الدَّيْن، كذلك قال لي جبريل» .
وخرَّج مسلم (١) عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ﷺ قال: «يُغفر للشهداء كُلُّ ذنب، إلاَّ الدَّيْن» .
وقد جاء في أمر الدَّيْن تشديد كثير غير هذا؛ فأقول:
إنّ تعلق المأثم بالدَّين، إنما يكون حيث التقصيرُ المُتْلِفُ لذلك الحقِّ، إمَّا بالمَطْل أو بالجحود، أو ترك أن يوصي به، وإمَّا أن يَدَّانَ في غير الواجب، وهو ممنَّ لا يقدر على الأداء، وما أشبه ذلك.
وللمِدْيان عند إرادة الغزو حالان: مَلاَءٌ أو عَدمٌ.
فأما المليء، فإن كان حلَّ دينه، فالظاهر أنه لا يجوز أن يغزو بغير إذن صاحب الحَقّ، فإن كان دينه لم يحلَّ بعد، فهذا له أن يغزو (٢)، وعليه أن يوكِّل من يقضيه عنه عند حلوله، والدليل على ذلك أنَّ من كان مليئًا، وقد حلَّ الحقُّ عليه،
_________
= عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، به.
وأخرجه مسلم (١١٨) (١٨٨٥)، والحميدي (٤٢٦)، وسعيد بن منصور في «سننه» (٢٥٥٣)، من طريق محمد بن قيس، عن النبي ﷺ، مرسلًا.
(١) في «صحيحه» في كتاب الإمارة (باب من قتل في سبيل الله كُفِّرت خطاياه، إلا الدَّين) (١١٩ و١٢٠) (١٨٨٦) .
(٢) هذا مذهب الحنفية والمالكية، وهو أصح الوجوه عند الشافعية، وهو قول عند الحنابلة.
انظر: «شرح السير الكبير» (٤/١٤٥٠)، «البحر الرائق» (٥/١٢١)، «الفتاوى الهندية» (٢/ ١٩٠)، «حاشية ابن عابدين» (٤/١٢٦)، «المقدمات الممهدات» (١/٣٥١)، «حاشية الدسوقي» (٢/ ١٧٥)، «بلغة السالك» (١/٣٥٦)، «الذخيرة» (٣/٣٩٥)، «روضة الطالبين» (١٠/٢١١)، «مغني المحتاج» (٤/٢١٧)، «الإنصاف» (٤/١٢٢)، «المبدع» (٣/٣١٥) .
1 / 58