Son aramalarınız burada görünecek
Fukaha İhtilafı
Taberi d. 310 AHاختلاف الفقهاء
فقال الشافعي هو ضامن لقيمة العبد ويرجع بالثمن ان كان دفعه إلى البايع حدثنا بذلك عنه الربيع
وقال أبو حنيفة وأصحابه هو ضامن فان كان الخيار له فعليه الثمن وان كان الخيار للبائع فعليه القيمة الجوزجاني عن محمد.
وقال أبو ثور ان كان تناقضا والعبد حي فمن مال البائع إلا أن يكون المشتري منعه وقد قبض الثمن فتكون عليه القيمة.
وقد ذكرنا العلل في شبيهة بهذه المسألة فيما مضى من هذا الكتاب.
وقياس قول مالك ان يكون هلاك السلعة من مال البائع فان كان
Sayfa 71