Fukaha İhtilafı

Taberi d. 310 AH
63

Fukaha İhtilafı

اختلاف الفقهاء

Yayıncı

دار الكتب العلمية

المشتري منعه بعد نقض البيع فيه واختياره الرد وقد قبض الثمن الذي كان دفعه إلى البائع فعليه قيمته لأن من قوله إن السلعة إذا اشتريت بشرط خيار فملك البائع على حاله فيها وان هلكت كان هلاكها منه.

Sayfa 72