Son aramalarınız burada görünecek
Fukaha İhtilafı
Al-Tabari (d. 310 / 922)اختلاف الفقهاء
المشتري منعه بعد نقض البيع فيه واختياره الرد وقد قبض الثمن الذي كان دفعه إلى البائع فعليه قيمته لأن من قوله إن السلعة إذا اشتريت بشرط خيار فملك البائع على حاله فيها وان هلكت كان هلاكها منه.
Sayfa 72