Fukaha İhtilafı

Taberi d. 310 AH
61

Fukaha İhtilafı

اختلاف الفقهاء

Yayıncı

دار الكتب العلمية

ولو كان المشترط الخيار لغيره البائع دون المشتري فالقول في ذلك مثل القول في المشتري علي اختلافهم1 فيها.

وان كان الخيار لهما فأراد المشتري الرد أو البائع الإلزام فأنكر المشتري أو البائع أن تكون السلعة هي السلعة المشتراة كان القول قول المشتري في جميع الحالات في قول الثوري "حدثني بذلك علي عن زيد عنه".

وهو قول أبي حنيفة وأصحابه الجوزجاني عن محمد.

وهو قول أبي ثور.

وقياس قول الشافعي ان يكون القول قول المشتري مع يمينه وقد روى عنه في معناه اختلاف غير ان هذا أشبه بقوله.

Sayfa 71