127

Alimlerin İhtilafı

اختلاف الأئمة العلماء

Soruşturmacı

السيد يوسف أحمد

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Yayın Yeri

لبنان / بيروت

وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ أشهرهما: أَنَّهَا لَا تصح.
وَاتَّفَقُوا على جَوَاز اقْتِدَاء المتنفل بالمفترض.
ثمَّ اخْتلفُوا فِي اقْتِدَاء المفترض بالمتنفل.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد: لَا يجوز.
وَكَذَلِكَ قَالُوا: لَا يجوز اقْتدى من يُصَلِّي (... ... ... . .) .
واقتداء المتنفل بالمتنفل يجوز وَيصِح.
وَكَذَلِكَ قَالُوا: لَا يجوز اقْتِدَاء من يُصَلِّي الظّهْر بِمن يُصَلِّي الْعَصْر، وَلَا من يُصَلِّي فرضا خلف من يُصَلِّي فرضا آخر أَو أَحدهمَا ظهر الأمس، وَالْآخر ظهر الْيَوْم.
وَقَالَ الشَّافِعِي: يجوز أَي مَا تقدم.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا وقف الْمَأْمُوم قُدَّام الإِمَام مقتديا بِهِ.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ فِي الْجَدِيد وَأحمد: لَا تصح صلَاته.
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ فِي الْقَدِيم: تصح صلَاته.
وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا بُد من أَن يَنْوِي الْمَأْمُوم الائتمام.
ثمَّ اخْتلفُوا فِي حق الإِمَام هَل يلْزمه أَن يَنْوِي الْإِمَامَة؟
فَقَالَ أَحْمد: يلْزمه.

1 / 143