126

Alimlerin İhtilafı

اختلاف الأئمة العلماء

Araştırmacı

السيد يوسف أحمد

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Yayın Yeri

لبنان / بيروت

وَقَالَ الشَّافِعِي: صَلَاة الْأُمِّي صَحِيحَة، وَفِي صَلَاة الْقَارئ قَولَانِ: الْجَدِيد كَقَوْل مَالك وَأحمد، وَالْقَدِيم تصح. وَللشَّافِعِيّ قَول ثَالِث تصح صَلَاة الْإِسْرَار، بِنَاء على قَوْله: لَا يجب على الْمَأْمُوم الْقِرَاءَة فِي حَال جهر الإِمَام. ثمَّ اخْتلفُوا فِي الأولى بِالْإِمَامَةِ هَل هُوَ الأفقه أَو الأقرأ؟ فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ: الأفقه الَّذِي يحسن الْفَاتِحَة أولى. وَقَالَ أَحْمد: الأقرأ الَّذِي يحسن جَمِيع الْقُرْآن وَيعلم أَحْكَام الصَّلَاة أولى، وَإِن كَانَ الآخر يعرف من الْفِقْه اكثر مِمَّا يعرف وَيحسن من الْقُرْآن مَا تُجزئ بِهِ الصَّلَاة. وَاخْتلفُوا فِي إِمَامَة الْفَاسِق. فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: تصح. وَقَالَ مَالك: إِذا كَانَ فسقه بِغَيْر تَأْوِيل لَا تصح، وَإِن كَانَ بِتَأْوِيل فَإِنَّهُ مَا دَامَ فِي الْوَقْت يقْضِي.

1 / 142