147The Disagreement of Abu Hanifa and Ibn Abi Laylaاختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلىEbu Yusuf - 182 AHأبو يوسف - 182 AHSoruşturmacıأبو الوفا الأفغانيYayıncıلجنة إحياء المعارف النعمانيةBaskıالأولىYayın Yılı1357 AHYayın Yeriحيدر آبادTürlerFıkıhHanbeli Fıkhıوعن علي وعن ابن مسعود ﵄ أنهم قالوا: لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم. وبهذا نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: تقطع اليد في خمسة دراهم ولا تقطع في دونها.1 / 155KopyalaPaylaşAI Sormak