148

The Disagreement of Abu Hanifa and Ibn Abi Layla

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى

Soruşturmacı

أبو الوفا الأفغاني

Yayıncı

لجنة إحياء المعارف النعمانية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1357 AH

Yayın Yeri

حيدر آباد

قال: وإذا شهد الشاهدان على رجل بالسرقة والمسروق منه غائب، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: لا أقبل الشهادة والمسروق منه غائب، أرأيت لو قال: لم يسرق مني شيئا أكنت أقطع السارق؟ وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: أقبل الشهادة عليه وأقطع السارق.
قال: وإذا اعترف الرجل بالسرقة مرتين وبالزنا أربع مرات ثم أنكر بعد ذلك، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: يدرأ عنه الحد فيهما جميعا ونضمنه السرقة. وقد بلغنا عن رسول الله ﷺ حين اعترف عنده ماعز بن مالك ﵁ وأمر به أن يرجم هرب حين

1 / 156