146The Disagreement of Abu Hanifa and Ibn Abi Laylaاختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلىEbu Yusuf - 182 AHأبو يوسف - 182 AHSoruşturmacıأبو الوفا الأفغانيYayıncıلجنة إحياء المعارف النعمانيةBaskıالأولىYayın Yılı1357 AHYayın Yeriحيدر آبادTürlerFıkıhHanbeli Fıkhıوبهذا نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: أقطعه إذا أقر مرتين وإن كان المسروق منه غائبًا.قال: وإن كانت السرقة تساوي خمسة دراهم، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: لا قطع فيها. بلغنا عن رسول الله ﷺ1 / 153KopyalaPaylaşAI Sormak