ومن وجب عليه صلاة وأخرها عن وقتها حتى مات قضاها عنه وليه كما يقضى عنه حجة الاسلام والصيام ببدنه، وإن تصدق بدله عن كل ركعتين بمد أجزأه، فإن لم يقدر فلكل أربع مد، فإن لم يقدر فمد لصلاة النهار ومد لصلاة الليل، والصلاة أفضل، هكذا ذكره المرتضى - رضي الله عنه - في العليل (1) وصاحب الغنية عاما، لا يقال: كيف يكون فعل الولي تلافيا لما فرط فيه المتوفى وكان متعلقا في ذمته وليس للانسان إلا سعيه وقد انقطع بموته عمله؟! لأنا نقول: إن الله تعالى تعبد الولي له بذلك، والثواب له دون الميت، وسمى به قضاء عنه من حيث حصل عند تفريطه، وتعويلنا في ذلك على إجماع الفرقة المحقة وطريقة الاحتياط، (2) ومما يمكن التمسك به في ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. (3) المرتد الذي يستتاب يقضي ما فاته من الصلاة والصوم والحج والزكاة في حال الردة وقبلها إذا تاب، وكذا إذا أخل العاقل بعبادة ثم زال عقله ببلاء من الله تعالى يجب عليه قضاء ذلك إذا أفاق، فإن لم يفق وجب على وليه. ومن ترك الصلاة وقال: لا اعتقد وجوبها علي، فهو مرتد يجب قتله، وإن قال: هي واجبة إلا أني (4) ما فعلتها لكسل أو نحوه، أنكر عليه وأمر بالقضاء. فإن لم يفعل عزر، وإن ترك ثلاث صلوات عزر ثلاث مرات واستتيب في الرابعة، فإن تاب وإلا قتل، ويجري عليه حكم المسلم لا المرتد.
ومن فاته شئ من النوافل المرتبة في اليوم والليلة قضاه متى شاء ما لم يكن
Sayfa 100