وأما من كان كامل العقل، بالغا، وعلى ظاهر الاسلام أي نحلة كانت، فإنه يجب عليه قضاء ما فاته بمرض (1) أو كسل أو سكر أو تناول مرقد أو نوم، وإذا استبصر مخالف الحق لم يجب عليه إعادة ما صلاه قبل استبصاره، ووقت الصلاة الفائتة وقت ما ذكرها (2) ما لم يتضيق وقت فريضة حاضرة، ومتى شرع في الفريضة الحاضرة في أول وقتها ثم ذكر أن عليه فائتة، عدل بنيته إلى الفائتة ثم استأنف الحاضرة، وينبغي أن يقضى الفوائت كما فاتته أولا فأولا، فإن خالف لم يجزه، (3) فإذا تضيق وقت الحاضرة قطع الفائتة وصلى الحاضرة، وإن صلى الحاضرة في أول الوقت قبل علمه بأن عليه فائتة أجزأته، وبعد علمه فلا يجزئه، ومن فاتته صلاة واحدة من الخمس ولا يدري أيها هي؟ صلى أربعا وثلاثا وثنتين، ينوي بالأربع إما الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة، وبالثلاث المغرب، وبالثنتين الغداة، وقال صاحب الغنية: من فاتته صلاة من الخمس غير معلومة له بعينها لزمه أن يصلي الخمس بأسرها وينوي لكل صلاة منها قضاء الفائتة، بدليل الاجماع وطريقة الاحتياط. (4) من فاتته صلاة بعينها مرات ولا يحصيها صلى إلى أن يغلب على ظنه أنه أتى عليها أو زاد، فإن لم يعلمها بعينها صلى في كل وقت من كل صلاة إلى أن يغلب على ظنه أنه قضى ما عليه، ولا يجوز نقل النية من النافلة إلى الفرض، بل يجب استئناف الفائتة، ويقضي في الحضر ما فاته في السفر مقصورا، وفي السفر ما فاته في الحضر تاما.
Sayfa 99