ومن شك بين الثنتين والأربع بنى على الأربع، فإذا سلم صلى ركعتين من قيام.
ومن شك في النافلة فلا يدري كم صلى بنى على الأقل وإن بنى على الأكثر جاز.
وخامسها: ما يوجب الجبران بسجدتي السهو وذلك في خمسة مواضع: إن تكلم في الصلاة ناسيا، أو سلم في غير موضعه ناسيا، أو نسى التشهد الأول حتى ركع في الثالثة وقضاه بعد التسليم، أو نسى سجدة واحدة حتى ركع فيما بعدها ثم قضاها بعد التسليم، أو شك بين الأربع والخمس بنى على الأربع فإن ذكر أنه صلى خمسا أعاد، وفي أصحابنا من قال: تجب سجدتا السهو في كل زيادة أو نقصان على سبيل النسيان بعد التلافي. (1) وتكون سجدتا السهو بعد التسليم يكبر ويسجد ويقول: [فيه] (2) بسم الله وبالله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته أو غير ذلك من ذكر الله تعالى، ثم يرفع رأسه بالتكبير ثم يعود إلى السجدة الثانية بالتكبير، ويفعل كما فعل في الأولى، ويجلس ويتشهد تشهدا خفيفا، يتضمن الشهادتين والصلاة على النبي وآله - عليهم السلام -، ويسلم بعده.
وهما واجبتان فمن تركهما كانتا في ذمته ويجب عليه الاتيان بهما ولو بعد حين، لكن لا يجب بتركهما إعادة الصلاة، فمن شك فيهما أو في إحداهما قبل الانتقال إلى حالة أخرى أتى بهما احتياطا وبعد الانتقال لا، ومن سها سهوين أو أكثر مما يوجب سجدتي السهو سجدهما لكل سهو بانفراده احتياطا، وقيل: ليس عليه أكثر من سجدتين، لان زيادته يحتاج إلى دليل. (3)
Sayfa 84