كانت ، أو صلى إلى يمين القبلة أو شمالها ولم يذكر حتى يخرج الوقت، أو سها وتواتر سهوه، وقيل: إن حد ذلك أن يسهو ثلاث مرات متواليات، (1) أو سها في سهو، أو سها فوضع اليمين على الشمال، أو قال: آمين آخر الحمد، أو التفت إلى ورائه، أو أن أنينا بحرفين، أو قهقه قهقهة، أو تأفف بحرفين، أو فعل فعلا كبيرا ليس من أفعال الصلاة ما لم يكن من نواقض الطهارة، أو سها فلم يمكن جبهته على الأرض في السجود، أو سها في النافلة سوى ما سبق، أو سها الامام وقد حفظ عليه المقتدون، أو سها المقتدون وقد حفظ عليهم الامام، وإن سها كلهم أو أكثرهم فيما يوجب الاستئناف أعادوا احتياطا.
ورابعها: ما يوجب الاحتياط وذلك في خمسة مواضع:
من شك فلا يدري كم صلى ثنتين أم ثلاثا في الرباعيات وقد تساوت ظنونه، بنى على الثلاث وتمم، فإذا سلم صلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، بالحمد وحدها أو ما يقوم مقامها من التسبيح، فإن كان صلى أربعا كانت الركعة من قيام أو الركعتان من جلوس نافلة، وإن كان صلى ثلاثا كان ذلك تمام الصلاة.
وكذا من شك بين الثلاث والأربع بنى على الأربع، وسلم وصلى ركعتين من جلوس أو ركعة من قيام.
وإن شك بين الثنتين والثلاث والأربع، بنى على الأربع فإذا سلم، صلى ركعتين من قيام، وركعتين من جلوس، فإن كان صلى ثنتين كانت الركعتان من قيام تمام الصلاة والركعتان من جلوس نافلة، وإن كان صلى ثلاثا كانت الركعتان من جلوس تمام الصلاة والركعتان من قيام نافلة، وإن صلى أربعا كان كلاهما نافلة.
Sayfa 83