612

Fetihül Alam Bişerh-il İ'lam bi Ahadis-il Ahkam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Soruşturmacı

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
قال أصحابنا والزيادة على الأربعين تعزيرات على تسببه في إزالة عقله، وفي تعرضه للقذف والقتل وأنواع الإِيذاء وترك الصلاة وغير ذلك.
فيه استشارة الإِمام والقاضي والمفتي أصحابه في الأحكام وجواز القياس والعمل به ويحصل الجلد في حد الخمر بالجريد وبالسوط وبالنعل وبأطراف الثياب بعد لينها.
٢/ ٥٢٨ - (وعن أبي هُرَيرَةَ قال: قال رسول الله ﷺ إِذَا ضَرَبَ أحَدُكُمْ) أي في حد أو غيره (فَلْيَتَّقِ) أي فليحذر (الوَجْهَ. رواه الشيخان). وأبو داود واللفظ له من حديث أبي هريرة ولمسلم من حديث جابر.
وفيه وجوب اجتناب ضرب الوجه لأنه مجمع المحاسن فيعظم أثر شينه وإنما لم يتق الرأس لأنه مستور بالشعر غالبًا.
٣/ ٥٢٩ - (وعن ابن عباس ﵄ قَال: قَال رسول الله ﷺ

1 / 615