613

Fetihül Alam Bişerh-il İ'lam bi Ahadis-il Ahkam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Soruşturmacı

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
لا تُقامُ الحُدُودُ فِي المَسَاجِدِ. رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم).
وفيه النهي عن إقامة الحدود في المساجد تنزيهًا لها ولاحتمال أن تتلوث من جراحة تحصل.
٤/ ٥٣٠ - (وعن عمر ﵁ قَال: نَزَلَ تَحْرِيمُ الخمْرِ وَهِيَ خَمْسَة: مِنَ الْعِنَبِ، والتَّمْرِ، والْعَسَلِ، والحِنْطَةِ والشَعِيرِ) قال النووي اتفق أصحابنا على تسمية جميع هذه الأنبذة خمرًا لكن قال أكثرهم هو مجاز وإنما حقيقة الخمر عصير العنب وقال جماعة منهم هو حقيقة لظاهر الأحاديث أي كحديث مسلم الآتي (والْخَمْرُ مَا خَامَرَ) أي غطى (الْعَقْلَ) وهو آلة التمييز (رواه الشيخان).
وفيه تحريم الخمر وإلحاق ما عداها من المسكر بها والتنبيه على شرف

1 / 616