611

Fetihül Alam Bişerh-il İ'lam bi Ahadis-il Ahkam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Soruşturmacı

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
باب حد الشارب للمسكر وبيان المسكر
١/ ٥٢٧ - (عن أنس ﵁ أنَّ النَّبي ﷺ أُتِيَ بِرَجُلٍ. قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدَهُ) أي ضربه فأصاب جلدة كرأسه أصاب رأسه (بِجَرِيدَتَينِ) أي مقردتين فكان مجموع ما حصل بهما (نحو أرْبَعينَ) عبر بنحو لعدم التساوي في الضرب والآلة وإلا فالحدود لا تكون إلا مقدرة.
قال أنس (وَفَعَلَة) أي جلد الشارب أربعين (أَبُو بَكْرٍ فَلَمَّا كَانَ عُمَر) أي زمن خلافته (اسْتَشَارَ النَّاسَ، فَقَال عَبْدُ الرَّحْمنِ بْن عَوْفٍ أخَفُّ الحُدُودِ) المنصوص عليها في كتاب الله تعالى (ثَمانُونَ) جلدة لأن حد السرقة القطع والزنا مائة جلدة. والقذف ثمانون فهو الأخف ووافق عبد الرحمن غيره على نحو ذلك (فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ. رواه الشيخان).
وفيه تحريم شرب الخمر وهو إجماع ووجوب الحد على شاربها وإن شرب قليلًا، وأن حد الخمر أربعون وللإِمام أن يبلغ به ثمانين لفعل عمر والصحابة ﵃.

1 / 614