Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
Araştırmacı
مصطفى محمود أبو صوى
Yayıncı
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Yayın Yılı
1417 AH
Son aramalarınız burada görünecek
Fatawa al-Ghazali
Al-Ghazali d. 505 / 1111فتاوى الغزالي
Araştırmacı
مصطفى محمود أبو صوى
Yayıncı
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Yayın Yılı
1417 AH
الجواب : إذا كان الموضع في يد المودع فقال اتركها (هاهنا)1 .
(فترك)2 : دخل في يد المودع لحصوله في الموضع الذي هو في يده فأما إذا قال انظر (لي)3 متاعي فهذا التماس (يلزمه)4 على سبيل التبرع فلا يضمن بتركها ويضمن في الصورة الأولى محصوله في يده (والله أعلم)5.
إذا مات وخلف أخاً من أب وأماً تحت (زوج)6 غير الأب فوضعت حملًا لأكثر من ستة أشهر من حين موت الموروث وادعت أنه كان موجوداً في حال موت أخيه وشهد أربع نسوة أنها كانت إذ ذاك (حاملًا)7 به هل تسمع هذه البينة؟ وإن لم تسمع لجواز كونه ريحاً، (فأليس)8 يعطيها النفقة بقول القوابل (وتجب الخلفات في الدية ويمتنع من رجم الزانية لأجل الحمل)9.
1_ د: هاهني.
2_ د: فتركه.
3_ د: إلي.
4_ د: مكرمة.
5_ سقطت من د.
6_ د: زوجه.
7_ د: حاملة.
8_ د: أليس.
9_ د: ويمتنع من رجم الزانية لأجل الحمل وتجب الخلفات في الديه.
81