Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
Araştırmacı
مصطفى محمود أبو صوى
Yayıncı
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Yayın Yılı
1417 AH
Son aramalarınız burada görünecek
Fatawa al-Ghazali
Al-Ghazali d. 505 / 1111فتاوى الغزالي
Araştırmacı
مصطفى محمود أبو صوى
Yayıncı
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Yayın Yılı
1417 AH
الجواب : (معي)1 أن تقبل هذه البينة والحمل يعرف وإنكار إمكان معرفته إنكار للمشاهدة.
فإن كانت هذه البينة مسموعة فهل على الحاكم أن يقيم نائباً عن الصبي في الخصومة أو يؤخر الأمر إلى أن يبلغ فيدعي؟
الجواب: ينصب (القاضي)2 عنه نائباً ولا يؤخر.
إذا كفن بعض الورثة الميت بكفن يزيد على كفن مثله، هل يضمن لباقي الورثة ما زاد على كفن المثل؟
الجواب: يضمن.
إذا كفن الميت بالديباج هل يجوز نبشه لإزالة ذلك عنه؟ فإن لم يجز وكان (لم)3 يدفن هل يجوز كشف جسده لإزالته (أم لا)4؟
الجواب: (أنه)5 ينبش ما لم يؤد إلى هتك حرمة الجسد
1_ د: ينبغي.
2_ د: الحاكم.
3_ سقطت من د.
4_ سقطت من ع.
5_ سقطت من ع.
82