Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
Araştırmacı
مصطفى محمود أبو صوى
Yayıncı
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Yayın Yılı
1417 AH
Son aramalarınız burada görünecek
Fatawa al-Ghazali
Al-Ghazali d. 505 / 1111فتاوى الغزالي
Araştırmacı
مصطفى محمود أبو صوى
Yayıncı
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Yayın Yılı
1417 AH
الجواب : يضمن وهو مخير بين أن يحلف بالطلاق فتطلق زوجته، أو يفدي زوجته بالضمان فيسلم ويضمن، فإذا اختار التسليم إيثاراً له على زوجته فقد (حرسها بالوديعة)1: فعليه الضمان، فهو كما (لو)2 أكره بالسيف على أن يطلق زوجته أو يتلف مال غيره فاختار الإتلاف يضمن.
فإن كان لا يضمن وكان يمكنه أن يوري في يمينه فلم يحلف فأخذت منه الوديعة فقال ما كنت أعرف وجه التورية هل يضمن؟
الجواب: (سبق الحوار بأنه يضمن) 3.
إذا قال خذ هذه الوديعة فقال اتركها (هاهنا)4 وأشار إلى موضع من (دكانه)5 فضاعت هل يضمن إن فرّط في الحفظ وكذا إذا قال لرجل انظر (لي)6 متاعي في دكاني فقال نعم هل يضمن إن لم (يفعل)7؟
1_ ع : حرس بالوديعة زوجته.
2_ د : إذا.
3_ د : ما سبق وهو يضمن.
4_ د : هاهني.
5_ د : دكانه.
6_ د : إلى.
7_ د : يقعد.
80