347 واحد أو حصد واحد انتهت اليمين، ششه على مضي شوال إن لم ينو وإن نوى ستة متصلة بالعيد أو ستا آخر فعلى ما نوى وفي عرفنا متصل بأيام العيد ليلة القدر تقع على السابع والعشرين من رضمان إن عاميا وإن عارفا باختلافهم فعند الإمام يتقدم أو يتأخر وعندهما لا وتمر به بمن حلف لا يكلمه حتى تمضي ليلة القدر وقد مضى يوم من رمضان لا يكلمه حتى يمضي كل رمضان الثاني وعندهما يكلمه إذا مضى يوم من رمضان الثاني وإن حلف قبل رمضان يكلمه بعد انقضاء رمضان والفتوى على قول الإمام، لا يكلمه قريبا من سنة فهو على نصفها ولا يشرب النبيذ إلى صفر فشرب في أوله لا يحنث على ما تقرير عليه الفتوى ورأس الهلال إذا أهل الهلال ولا نية له فعلى الليلة التي يهل ويومها وإن نوى الساعة التي يهل يصدق لأنه تغليظ عليه، لله على صوم يومين متتابعين من أول اشهر وآخره يصوم الخامس عشر والسادس عشر، (الخامس والعشرون في المتفرقات) أكر كرد آستانة فلان كردى وقال نويت الدخول وهو يحوم ولا يدخل يحنث لأن اللفظ حقيقة لهذا إلا للدخول وقال القاضي هذا على الدخول وكذا لو قال أكر كرادديوار من كردى اودر ديوار من كردى فهو على الدخول، اكر بفلان نشيتي وتنخيزي فكذا أو فلان على السطح وهو على الأرض في الدار يتكلم معه فحقيقة المجالسة أن يجمعهما مجلس واحد في الجلوس لكن في العرف يفهم منه المخالطة والاجتماع وقد تحقق في أمر يقصد بالمنع فيحنث ران انفق عبوره على السطح لا لهذه ونظرت إليه وتكلمت لا لمخالطة نرجو أن لا يحنث، إن دخلت دار أخي فكذا فسكن الأخ دارا أخرى
348
ودخلت الحديثة إن كان لحامل غيظا لحقه من الدار لا يحنث وإن غيظا من الأخ يحنث وإن لم يتعين واحد حنث عند الإمام ومحمد وإن دخلت الدار التي كانت للأخ عند ايمين وهي في ملك الأخ إلا أنه لا يسكن فيها حنث لا إن خرجت عن ملكه بعد الحلف لهبة أو غيرها وإن مات الأخ وتحولت ميراثا إن بعد القسمة لا يحنث وإن قبلها فكذلك في الأصح وإن كان على الأخ الميت دين مستغرق يحنث، (نوع في الصفات)، والأصل فيها ثلاثة أشياء اللغة والشرع والعرف، الصبي رجل ختى حنث في يمينه لا أكلم رجلا بكلامه لأنه في الاصطلاح يطلق على الذكر الذي بأزائه أنثى من أحد الثقلين قال الله تعالى وإنه كان رجال من الأنس يعوذون برجال من الجن والصبي والخصي رجلان دخلا في آية المواريث ي قوله تعالى وإن كان رجل وقوله عليه الصلاة والسلام فلا ولى رجل ويسمى غلاما إلى أن يبلغ تسع عشرة ثم شابا إلى أربع وثلاثين ثم كهلا إلى أحد وخمسين ثم شيخا إلى آخر عمره لغة والعلام شرعا إلى أن يبلغ وبعده شاب وفتى وعن الثاني إن الشاب من خمسة عشر إلى ثلاثين ما لم يغلب عليه الشمط قبل ذلك والكهل من ثلاثين إلى خمسين والشيخ ما زاد وعنه الشاب من خمسة عشر إلى خمسين إلا أن يغلب عليه الشمط قبل ذلك والكهل من ثلاثين إلى آخر عمره والشيخ فما زاد على خمسين وكان يقول قبل
349
ذلك الكهل من ثلاثين إلى مائة وأكثر والشيخ من أربعين إلى ما فوقه والغلام أقل من خمسة عشرة حتى يحتلم وعنه أن الكهل من ثلاثين إلى أربعين والشيخ الزائد على خمسين وإن لم يشب إن زاد على الأربعين وشيبه أكثر فشيخ وإن السواد أكثر لا وعن محمد الغلام أقل من خمسة عشر الشاب والفتى خمسة عشر وفوقه والكهل من أربعين وما زاد إلى ستين إلا أن يقلبه الشيب فيكون شيخا وإن لم يبلغ خمسين إلا أنه لا يكون كهلا حتىي بلغ أربعين ولا شخيا حتى يجاوزها والأرملة التي بلغت ومات زوجها أو فارقها دخل بها أم لا والأيم التي لا زوج لها وقد جومعت بنكاح صحيح أو فاسد أو فجور والثيب التي جومعت بحلال أو بحرام لها زوج أم لا والبكر التي لم تجامع لها زوج أم لا وذاهبة العذرة بحيضة أو وثبة أو وضوء بكر إلا في فصل الشراء قيل هذا قولهما وقيل قول الكل وهو الصحيح وحيف القوم من يأتيهم ويقول أنا منكم ويحلف عليه ويحلفون له على الموالاة، لا يقبل فلانا فقبل يده أو رجله خاصة اختلفوا فقيل على الوجه خاصة وفصل البعض بين المتلحي وغيره ففي الملتحى يحنث وفي غيره لا وقيل بالفارسية لا يقع إلا على الوجه وبالعربية يفصل بين الملتحى وغيره والأول أصح وأظهر، قم وصل الفجر وإن لم تصله ايوم فكذا فصلاه بعد الوقت لا يحنث إلا إذا وجد دليل الفور، أكراين زن يك روزبا توما نم فكذا فسعى ولم يقدر على الفرقة يحنث، اكريك روز ماندش بوي فلو كان اليمين على عدم الفعل يعذر بالعجز، إن ترك الصلاة فكذا فقضاها اختلفوا قيل لا يحنث وبه افتى الكرميني عبد الرحيم وقيل يحنث وبه أفتى ركن الإسلام وهو الأشبه والأظهر، لا أتركك تخرج من هذه الدار فقال تركتك يحنث وإن لم
Sayfa 23