İslam'da Yasama Felsefesi

Subhi Mahmasani d. 1406 AH
120

İslam'da Yasama Felsefesi

فلسفة التشريع في الإسلام

Yayıncı

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

Türler

الوصف الجامع الذي يجمع بين المقيس والمقيس عليه ويكون سبب - القياس . ففي المثل الذي ذكرنا آنفا ، الخمر هو الاصل ، والنبيذ الفرعموالاسكار هو العلة ، والتحريم هو الحكم الشرعي : وينبغي لصحة القياس في القول المختار ان يستوفي الشروط الآتية : اولا- إنتكونالعلة معن الباعث عنى الباعث اي الحكمة المقصودة شرعا ، وان تكون " ظاهرة منضبطة بنفسها" غير" خفية مضطربة"1.

انياان تكون العلقواحدة في المقيس وفي المقيس عليه .

مجرد الشبه بالاوصاف لا يكفي للقياس ، لان " الشيء انما يلحق زازل بغيره اذا تساويا بجميع الوجوه"2 .

ثالثا - ان يكون حكمالاصلسلهالمقبس عله عاما . فذ لا يجوز القياس على ما كان منحصرا بواقعة خاص بواقعة خاصة . ففي قواعد المجامع ان " النص على خلاف القياس يقتصر على مورده " . وفيها.

ايضا القاعدة الكلية ، المنقولة في المجلة (المادة15) ، ان " ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه" 3 . وهذا يوافق القاعدة المعروفة اليوم القائلة بان المستثنيات تفسر بتضييق .

سهه مثاله ، سنري ان نصاب الشهادة في المجلة رجلان او رجل

(9) الاحكام للامدي ، ج 3 ص 12 وما بعده ا7 (4) قاعدة عامة وردت في مجامع الحقائق انظر شزحه منافع الدقائق.

) انظب المجامع وشرحه المنافم، ص4 و 33 84/4444 ( ه ال

Sayfa 137