İslam'da Yasama Felsefesi
فلسفة التشريع في الإسلام
Yayıncı
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Türler
الوصف الجامع الذي يجمع بين المقيس والمقيس عليه ويكون سبب - القياس . ففي المثل الذي ذكرنا آنفا ، الخمر هو الاصل ، والنبيذ الفرعموالاسكار هو العلة ، والتحريم هو الحكم الشرعي : وينبغي لصحة القياس في القول المختار ان يستوفي الشروط الآتية : اولا- إنتكونالعلة معن الباعث عنى الباعث اي الحكمة المقصودة شرعا ، وان تكون " ظاهرة منضبطة بنفسها" غير" خفية مضطربة"1.
انياان تكون العلقواحدة في المقيس وفي المقيس عليه .
مجرد الشبه بالاوصاف لا يكفي للقياس ، لان " الشيء انما يلحق زازل بغيره اذا تساويا بجميع الوجوه"2 .
ثالثا - ان يكون حكمالاصلسلهالمقبس عله عاما . فذ لا يجوز القياس على ما كان منحصرا بواقعة خاص بواقعة خاصة . ففي قواعد المجامع ان " النص على خلاف القياس يقتصر على مورده " . وفيها.
ايضا القاعدة الكلية ، المنقولة في المجلة (المادة15) ، ان " ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه" 3 . وهذا يوافق القاعدة المعروفة اليوم القائلة بان المستثنيات تفسر بتضييق .
سهه مثاله ، سنري ان نصاب الشهادة في المجلة رجلان او رجل
(9) الاحكام للامدي ، ج 3 ص 12 وما بعده ا7 (4) قاعدة عامة وردت في مجامع الحقائق انظر شزحه منافع الدقائق.
) انظب المجامع وشرحه المنافم، ص4 و 33 84/4444 ( ه ال
Sayfa 137