İslam'da Yasama Felsefesi
فلسفة التشريع في الإسلام
Yayıncı
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Türler
ان النبي قاس قضاء فريضة الجج على واجب قضاء الدين .
ثالثا : اتفق الصحابة بالاجماع على استعمال القياس . ومنه م كتبه عمر بن الخطاب لابي موسى الاشعري : " اعرف الامثال والاشباه وقس الامور عندك "1 . ومن ذلك ايضا ما روي عنه انه استشار الصحابة في عقوبة شارب الخمر ، فقال له علي بن ابي طالب : " نطبق عليه حد المفتري " ، اي ثمانين جلدة ، لانه " اذا شرب سكر ، واذا سكر هذي ، واذا هذي افتري"2 .
فهنا قيس شرب المسكر على الافتراء .
رابعا - ان ما ذكره نفاة القياس ثيرد عليه بانه يتعلق بالرأي المبني على مجرد الهوى ، وهو قياس فاسد . اما القياس الصحيح المقبول ، فهو ما كان مستندا الى علة حقيقية ظاهرة ، ومتوافق مع مقاصد الشريعة الاصلية . وهو لا يكون ابدا معارض لنصوص ؛ لان المنقول الصحيح دائر مع المعقول الصحيح وجودأ وعدما3
لهبافياس وتروط بن اركان القياس اربعة : الإصل وهو المقيس عليه " والفرع سسح وهو المقس ، والحكم وهو ما يحكم به قياسا ، والعيلة وهي سته
(4) سيأني الكلام في باب الاجتهاد عن اختلاف عبارة كتاب عمر هذ وعن مصادره م () رواه مالك في الموطأ (انظر شرحه تنوير الحوالك ، ج 2 ص 178)، ورواه غيره مع اختلاف في اللفظ منن ه (3) اعلام الموقعين، اج 9 ص 24 م
Sayfa 136