İslam'da Yasama Felsefesi

Subhi Mahmasani d. 1406 AH
119

İslam'da Yasama Felsefesi

فلسفة التشريع في الإسلام

Yayıncı

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

Türler

ان النبي قاس قضاء فريضة الجج على واجب قضاء الدين .

ثالثا : اتفق الصحابة بالاجماع على استعمال القياس . ومنه م كتبه عمر بن الخطاب لابي موسى الاشعري : " اعرف الامثال والاشباه وقس الامور عندك "1 . ومن ذلك ايضا ما روي عنه انه استشار الصحابة في عقوبة شارب الخمر ، فقال له علي بن ابي طالب : " نطبق عليه حد المفتري " ، اي ثمانين جلدة ، لانه " اذا شرب سكر ، واذا سكر هذي ، واذا هذي افتري"2 .

فهنا قيس شرب المسكر على الافتراء .

رابعا - ان ما ذكره نفاة القياس ثيرد عليه بانه يتعلق بالرأي المبني على مجرد الهوى ، وهو قياس فاسد . اما القياس الصحيح المقبول ، فهو ما كان مستندا الى علة حقيقية ظاهرة ، ومتوافق مع مقاصد الشريعة الاصلية . وهو لا يكون ابدا معارض لنصوص ؛ لان المنقول الصحيح دائر مع المعقول الصحيح وجودأ وعدما3

لهبافياس وتروط بن اركان القياس اربعة : الإصل وهو المقيس عليه " والفرع سسح وهو المقس ، والحكم وهو ما يحكم به قياسا ، والعيلة وهي سته

(4) سيأني الكلام في باب الاجتهاد عن اختلاف عبارة كتاب عمر هذ وعن مصادره م () رواه مالك في الموطأ (انظر شرحه تنوير الحوالك ، ج 2 ص 178)، ورواه غيره مع اختلاف في اللفظ منن ه (3) اعلام الموقعين، اج 9 ص 24 م

Sayfa 136