İslam'da Yasama Felsefesi
فلسفة التشريع في الإسلام
Yayıncı
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Türler
وامرأتان1 . ولكنه جاء عن النبي (ص) انه جعل شهادة خزية ابن ثابت الانصاري شهادة رجلين 2 ، اي ان شهادة خزيمة وحده عدت كافية للحكم خلافا للقياس . فهذا الاستثناء اختص به خزيمة فلم يقس جمهور الفقهاء عليه غيره3 ، ومن ثم لم يقبلوا شهادة الواحد من غيره .
و الحاصل ان القياس ، كما نرى ، لا يعذ صحيحا ولا يعتبر من الادلة الشرعية الا اذا استوفى شروطا معينة . وهو على هذا النحو يرتكز على قواعد منطقية علمية ، ويختلف عن الرأي المبني على مجرد اهوي.
(1) المادة 1685 منها ، وسنذكر ايضاح ذلك فيما بعد (4) رواه البخاري (راجع شرحه للعيني، ج 16 ص 104) . وروي الحديث ايضا في مسند الامام احمد بعبارة : " من شهد له خزيمة او عليه فحسبه * (انطر سكنوز الحقائق في حديث خير الخلائق للامام المناوي، عصر ، 1305 *، ص 118) .
(3) ذهب طائفة من قضاة السلف الى الحكم بشهادة الشاهد الواحد اذا علم صدقه من غير يمين ، وذلك قياسا على حديث خزيمة (الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم الجوزية" مصر،1314 *،ص45) ه وسنفصل ذلك في باب البينات من هذ الكتاب.
Sayfa 138