İslam'da Yasama Felsefesi
فلسفة التشريع في الإسلام
Yayıncı
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Türler
والى التفرقة في المذاهب والاجتهاد .
اما ادلة جمهور الفقهاء على جواز الاخذ بالقياس ، فهي الآتية : اولا - في الكتاب : " وتلك الامثال نضربها للناس وم يغقلها الاس العالمون"." فاعتبروا يا اولي الابصار"1 . فادراك الامثال والاعتبار انما يكونان بالتقدير والنظر من الشيء الى غيره ، كما في القياس .
ثانيا - السنة . جاء في الحديث الشريف : " انا اقضي بينكم بالراي فيما لم ينزل فيه وحي" . وكذلك روى عن النبي (ص) انه قال لابن مسعود : " اقض بالكتاب والسنة اذا وجدتهما فاذا لم تجد الحكم فيهما ، اجتهذ رأيك " . وقال ما بمعناه لمعاذ وابي موسى الاشعري حين بعثهما قاضيين الى اليمن2 .
وقد روي ان آمراة من جهينة جاءت الى النبي (ص) .
فقالت : "ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت ، أفأحج عنها ؟ قال نعم حجي عنها : أرأيت لو كان على امك دين أكنت قاضية ؟ اقضوا الله ، فالله احق بالوفاء."3 . فيستدل من ذلك
(9) العنكبوت (49) 43" الحش (59)2 (6). الاجكام للامدي ، ج 3 ص 43 وما بعدها . . وحديث معاذ عرسل رواه احمد وابو داود والترمذي . ومآله ان النبي (ص) سأل معاذا عندما ولاه قضاء اليمن : "بم تحكم * قال بكتاب الله . قال فان لم تجد قال فيسنة رسول الله . قال فان لم تجد 2 قال اجتهد رأي * . وقد اقره النبي (ص) على ذلك0، انظر ما قيل عن شك بعض العلماء في صحة هذه الرسالة في تاريخ الفقه الاسلامي لدكتور عبد القادر، ج1 ص20 و:310 .
(3) روي بنفس المعنى عن جارية ختعمية سألت الثبي (ص) ان تحج عن ابيهان الشيخ* انظر البخاري بشترح العيني ، ج 10 ص 212 و 214.
Sayfa 135