İslam'da Yasama Felsefesi
فلسفة التشريع في الإسلام
Yayıncı
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Türler
به جمهور الفقباء واهل الشيعة الزيدية1 .
و كذلك اختلف جمهور الفقهاء في درجة اعتماد القياس . فتوسع به اهل الرأي او مدرسة العراق ، وتشدد فيه اهل الحديث او مدرسة الحجاز . فقال بعض الحنفية مثلا ان مجرد الشبه في الاوصاف دون اتفاق العلة كافم للقياس ، بينما قال احمد بن حنبل ترجيح الحديث المرسل والضعيف على القياس ، وقال بعدم استعمال هذا الدليل الاخير الا للضرورة2 .
وقد اثار موضوع القياس جدلا بين نفاته ومؤيديه . واحتجت كل طائفة بادلة شرعية ، نذكر اهمها باختصار .
فالذين نفوا القياس زعموا انه لاحاجة اليه ، لان القرآن الكريم لم يترك لذلك سبيلا . ففي الايات الكريمة : " ونزلن عليك الكتاب تبيانا لكل شيء " . " ما فرطنا في الكتاب من شيء" . " وما اختلفتم فيه من شيء فحكمنه الى الله "3 .
و احتجهؤلاء ايضا بان القياس ظني لا يمكن الركون اليه وان الظن لا يغني من الحق شيئا "4 . واستشهدوا بقول النبي رص) "اعظمها فتنة على امتي قوم يقيسون الامور برايهم فيحلون الجرام ويحرمون الحلال "5 ، وبقول بعض الصحابة والتابعين بذم القياس . واستنتجوا بان القياس يفضي الى الاختلاف في الرأي
(1) خاية السول للاسنوي ، ج3 صه.
(2) اعلام الموقعين، ج 1 ص 29-25.
(3) سور النحل (16) 49، والانعام (6) 38 ، والسورى (44)010 (4) سورة النجم (53)28.
(5) اعلام الموقعين ، ج 1 ص 214 وما بعدها م
Sayfa 134