353

Faiq

الفائق في أصول الفقه

Soruşturmacı

محمود نصار

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
أو بالإشارة.
(كما بين تحريم الذهب والحرير بها).
أو بأن يفعل فعلا يلعم بالضرورة أنه قصد به بيانا، أو بالنظر: كما يفعل في وقت الحاجة إلى العمل بالمجمل ما يصلح بيانا له. والترك كالفعل - لكن لا يبين به صفة الفعل، بل عدم الوجوب، والاشتراط، كما بين الرسول عدم وجوب التشهد الأول بتركه متعمدا. وعدم الحكم، كما إذا علم بحادثه وسكت عن حكمها، وكونه غير مراد من خطاب عام كما إذا لم يفعل ما اقتضاه الخطاب، ونسخ الحكم (كما) إذا تركه عمدا بعد فعله، وكون الفعل غير محرم بترك الإنكار، مع عدم تقديم بيانه، وإن تقدم بيانه فلا، إلا: إذا علم أنه قصد به نسخه.
مسألة:
البيان للمتقدم من القول أو الفعل، والثاني تأكيد.
(وقيل: إن كان الفعل أضعف دلالة منه، لم يحمل على تأكيده، إذ يمتنع التأكيد).
ورد: بمنعه، وسنده بين.

1 / 385