352Faiqالفائق في أصول الفقهSafi al-Din al-Urmawi - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHSoruşturmacıمحمود نصارYayıncıدار الكتب العلميةBaskıالأولىYayın Yılı١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مYayın Yeriبيروت - لبنانTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerولأنه مرشد إلى كيفية الفعل كالقول، بل هو أدل وأشد ترسيخا في الخاطر، ولذا قيل: "ليس الخبر كالعيان".لهم:البيان متعلق بالمبين، ليعلم أنه بيان له، والفعل لا ينبئ، عنه. وأنه تطويل فيتأخر البيان عن وقت الحاجة.وأنه يجب اتصاله به، وهو في الفعل غير متصوروأجيب: بأن البيان بالفعل، والتعلق يعلم بصريح القول وغيره. وبأن ادعاء الطول كليا ممنوع، وجزئيا منقوض بالقول، فإنه قد يكون أطول.وبمنع وجوب اتصاله به على رأينا، ولو سلم فالاتصال العرفي كاف وهو متصور فيه.والبيان به: إما بالكتابة أو بعقد الأصابع، كما بين الرسول الشهر به.1 / 384KopyalaPaylaşAI Sormak