338

Faiq

الفائق في أصول الفقه

Soruşturmacı

محمود نصار

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
لهما:
(أ) أن العين لا تحرم، وإضمار الكل، إضمار بلا حاجة، وليس البعض أولى من البعض، فوجب التوقف.
(ب) لو أفاد معينا لأفاده في كل المواضع.
وأجيب: بأن الفعل المطلوب منه أولى، وبما سبق، وبأنه يفيد الفعل المطلوب منه في كل المواضع.
مسألة:
قال: بعض الحنفية: مثل ﴿وامسحوا برءوسكم﴾ [المائدة: آية ٦]- مجمل. لتردده بين الكل والبعض، وإنما أوجب مسح الناصية للحديث وقال الباقون: بنفيه
فمالك، والقاضي، وابن جني، أنه يفيد الكل.

1 / 370