337Faiqالفائق في أصول الفقهSafi al-Din al-Urmawi - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHSoruşturmacıمحمود نصارYayıncıدار الكتب العلميةBaskıالأولىYayın Yılı١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مYayın Yeriبيروت - لبنانTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerخلافا للكرخي، والبصري.لنا:(أ) تبادر الذهن إلى تحريم ما يقصد منها.(ب) قوله ﵇: "لعن الله اليهود: حرمت عليهم الشحوم، فجمولها، وباعوها، وأكلوا أثمانها" - يفيد: أن تحريم الشحوم يفيد تحريم ما يقصد منها.وأورد: بأن حكاية حال، فلعله كان مقترنا بما يعم، ثم اللعن لعله للعمل به قبل البيان، فإن ما فعلوه يحتمل أن يكون مرادا منه.وأجيب: بأنه اختلاف الأصل والظاهر، ولو كان اللعن لما ذكرتم لوجب أن ينبه عليه، دفعا للظن الباطل.(ج) التعميم أكثر فائدة من الإجمال، فكان الحمل عليه أولى ولزوم كثرة الإضمار له ممنوع، لنقله إلى تحريم ما يقصد منه ثم هو خير من الإجمال.(د) يفهم من (ملك الدار والجارية) حل السكنى والإجارة والبيع، وحل الوطء والاستخدام والبيع، فإذا جاز ذلك فيه جاز أيضا فيه التحريم.1 / 369KopyalaPaylaşAI Sormak