304Faiqالفائق في أصول الفقهSafi al-Din al-Urmawi - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHSoruşturmacıمحمود نصارYayıncıدار الكتب العلميةBaskıالأولىYayın Yılı١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مYayın Yeriبيروت - لبنانTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerخلافا لبعضهم.أدلة جمهور الفقهاءلنا:﴿تبيانا لكل شيء﴾ [النحل: آية ٨٩]، والمعقول المتقدم.قالوا:﴿لتبين للناس﴾ [النحل: آية ٤٤]، (وقد سبق جوابه).ولأن المخصص بيان، وهو يوهم التبعية، وموهم القبيح قبيح.وأجيب: بمنع إيهامه ذلك، وسنده: ﴿تبيانا لكل شيء﴾ [النحل: آية ٨٩] ثم هو زائل بالدلالة القاطعة.مسألة:يجوز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد عند الأئمة الأربعة وأكثر المتكلمين.وقيل: لا.وقيل: إن خص بقاطع.وقيل: بمنفصل.وتوقف القاضي فيه.لنا:إجماع الصحابة، إذ خصوا قوله: ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾ [النساء: آية ١١].1 / 336KopyalaPaylaşAI Sormak