303Faiqالفائق في أصول الفقهSafi al-Din al-Urmawi - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHSoruşturmacıمحمود نصارYayıncıدار الكتب العلميةBaskıالأولىYayın Yılı١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مYayın Yeriبيروت - لبنانTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerلنا:أنه وقع، كتخصيص قوله ﵇: "فيما سقت السماء العشر".وبقوله: "لا زكاة فيما دون خمسة أوسق".وقيل: لا، لأنه مبين، فلا يحتاج كلامه إلى (ما) بينه وضعفه بين.مسألة:يجوز تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة، قولا كان أو فعلا، إجماعا.وكذا العكس.1 / 335KopyalaPaylaşAI Sormak