268Faiqالفائق في أصول الفقهSafi al-Din al-Urmawi - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHSoruşturmacıمحمود نصارYayıncıدار الكتب العلميةBaskıالأولىYayın Yılı١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مYayın Yeriبيروت - لبنانTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerمن غير سؤال عن كيفية عقدهن جمعا وترتيبًا، لأن إطلاقه القول يدل على أنه لا فرق بينهما.وتقدير احتمال معرفة الحال خلاف فرض المسألةمسألةإذا علق الشارع حكمًا على علة عم قياسًا شرعًا.وقيل: صيغة.وقال القاضي والغزالي: لا يعم.لنا:أن المتبادر إلى الفهم من قوله: "فإنه يحشر يوم القيمة ملبيًّا".1 / 300KopyalaPaylaşAI Sormak