267

Faiq

الفائق في أصول الفقه

Soruşturmacı

محمود نصار

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

لا يفيده لغة، ويفيده عرفًا، إذ لا يقال: كان يتهجد إذا فعله مرة.
ولا عموم له - أيضًا - بالنسبة إلى الأشخاص، ودخول الأمة في فعله ﵇ لمنفصل
مسألة
قال الشافعي ﵁: ترك الاستفصال في حكاية الحال، مع قيام الاحتمال، ينزل منزلة العموم في المقال.
كقوله ﵇ لابن غيلان حين أسلم على عشرة: "أمسك أربعًا وفارق سائرهن".

1 / 299