267Faiqالفائق في أصول الفقهSafi al-Din al-Urmawi - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHSoruşturmacıمحمود نصارYayıncıدار الكتب العلميةBaskıالأولىYayın Yılı١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مYayın Yeriبيروت - لبنانTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerلا يفيده لغة، ويفيده عرفًا، إذ لا يقال: كان يتهجد إذا فعله مرة.ولا عموم له - أيضًا - بالنسبة إلى الأشخاص، ودخول الأمة في فعله ﵇ لمنفصلمسألةقال الشافعي ﵁: ترك الاستفصال في حكاية الحال، مع قيام الاحتمال، ينزل منزلة العموم في المقال.كقوله ﵇ لابن غيلان حين أسلم على عشرة: "أمسك أربعًا وفارق سائرهن".1 / 299KopyalaPaylaşAI Sormak