262

Faiq

الفائق في أصول الفقه

Soruşturmacı

محمود نصار

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

(ب) له خصائص في الأحكام، فليخص بكل ما يعني به.
(ج) لو كان داخلًا تحت الخطاب لكان مبلغًا ومبلغًا إليه، وهو ممتنع.
وجواب:
(أ) منعه، ووجوب رعاية كل ما فيه التعظيم البالغ بالنسبة إلى الله تعالى ممنوع.
(ب) منع لزوم الثاني للأول.
(ج) أنه غير ممتنع باعتبارين مختلفين.
وجواب:
(أ) و(ب) المنع، إذ التبليغ قد يحصل بغيره، والتمسك بها وبغيرها.
(ج) المعهود إنما هو التخصيص ببعض الحاضرين، وهو عام فيهم.
مسألة:
المخاطب يدخل تحت خطابه إذا كان صالحا له، وخروجه عنه لمنفصل.
خلافًا لبعض الشاذين.
لنا:
اللفظ عام وكونه مخاطبًا ليس بمانع منه، إذ لو صرح به لم يعد متهافتًا، ولأن الأصل عدمه، ويؤكده الاستعمال كقوله تعالى: ﴿والله بكل شيء عليم﴾ [البقرة: آية ٢٨٢، النور: أيات ٣٥، ٤٦، الحجرات: آية ١٦، التغابن: آية ١١].
لهم:
(أ) قوله تعالى: ﴿والله على كل شيء قدير﴾ [البقرة: آية ٢٤٨، آل عمران: آية ٢٩، المائدة: آية ١٧، الأنفال: آية ٤]. و﴿الله خالق كل شيء﴾ [الزمر: آية ٦٢]، ولم يدخل هو تعالى تحته.

1 / 294