261Faiqالفائق في أصول الفقهSafi al-Din al-Urmawi - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHSoruşturmacıمحمود نصارYayıncıدار الكتب العلميةBaskıالأولىYayın Yılı١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مYayın Yeriبيروت - لبنانTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlükler(ج) الغالب الاشتراك في الأحكام، وهو يغلب ظن الدخول.وجواب:(أ) أنه غير مطرد، وحيث يفهم ذلك فالقرينة دالة.و(ب) منعه، ولو سلم فمنفصل.و(ج) أنه لدليل آخر، لا من نفس الخطاب.مسألة:ما تناول الرسول والأمة، كقوله: ﴿يا أيها الناس﴾ [البقرة: آية ٢١].ثالثها: قال الصيرفي والحليمي. لا يدخل إن كان معه "قل".لنا:(أ) عموم اللفظ.(ب) دخوله في كثير من الخطاب الذي شأنه ما ذكرنا، بدليل ثبوت حكمه في حقه، والأصل عدم دليل آخر.(ج) فهمت الصحابة دخوله تحته، لأنه إذا كان لم يفعل سألوه فيذكر موجب تخصيصه، فكان إجماعًا.وأورد عليه: بأنه لقرينة التسوية، إذ يقل مثله في الخطاب الخاص بهم.لهم:(أ) أن منصبه يقتضي إفراده بالذكر، لما فيه من التعظيم.1 / 293KopyalaPaylaşAI Sormak