186Faiqالفائق في أصول الفقهSafi al-Din al-Urmawi - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHSoruşturmacıمحمود نصارYayıncıدار الكتب العلميةBaskıالأولىYayın Yılı١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مYayın Yeriبيروت - لبنانTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerعلي الطبري، والقفال، والغزالي، والإمام، والقاضي أبو بكر.والجبائيان، والبصري - بجواز التأخير عن أول الوقت، والمبادر ممتثل كالمؤخر - وهو المختار -.وقيل: إنه للتراخي، فالمبادر ليس بممتثل، قيل: هو خرق للإجماع.وقيل: بتوقف الاشتراك.وقيل: باللادراية مطلقًا فيتوقف في المبادر.1 / 218KopyalaPaylaşAI Sormak