186

Faiq

الفائق في أصول الفقه

Soruşturmacı

محمود نصار

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

علي الطبري، والقفال، والغزالي، والإمام، والقاضي أبو بكر.
والجبائيان، والبصري - بجواز التأخير عن أول الوقت، والمبادر ممتثل كالمؤخر - وهو المختار -.
وقيل: إنه للتراخي، فالمبادر ليس بممتثل، قيل: هو خرق للإجماع.
وقيل: بتوقف الاشتراك.
وقيل: باللادراية مطلقًا فيتوقف في المبادر.

1 / 218