185Faiqالفائق في أصول الفقهSafi al-Din al-Urmawi - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHSoruşturmacıمحمود نصارYayıncıدار الكتب العلميةBaskıالأولىYayın Yılı١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مYayın Yeriبيروت - لبنانTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerوعن الرابع: بمنع استواء النسبة فإن الشرط الأول أولى: إن قيل: بالفوز وإلا:فالذي يغلب على الظن أنه لو لم يشتغل به عند لغاته.وعن الخامس: بمنع أنه بمعناه.مسألةبعض من لم يقل بالتكرار قال بالفوربعض من لم يقل بالتكرار: كالحنفية، والظاهرية والحنابلة، وبعض المعتزلة، وأبي حامد المروروذي.والصيرفي - منا - قال: بالفور.وقال الشافعي، ومعظم أصحابه، كابن أبي هريرة، وابن خيران، وأبي1 / 217KopyalaPaylaşAI Sormak