185

Faiq

الفائق في أصول الفقه

Soruşturmacı

محمود نصار

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

وعن الرابع: بمنع استواء النسبة فإن الشرط الأول أولى: إن قيل: بالفوز وإلا:
فالذي يغلب على الظن أنه لو لم يشتغل به عند لغاته.
وعن الخامس: بمنع أنه بمعناه.
مسألة
بعض من لم يقل بالتكرار قال بالفور
بعض من لم يقل بالتكرار: كالحنفية، والظاهرية والحنابلة، وبعض المعتزلة، وأبي حامد المروروذي.
والصيرفي - منا - قال: بالفور.
وقال الشافعي، ومعظم أصحابه، كابن أبي هريرة، وابن خيران، وأبي

1 / 217