فإذا قام غيره بعد الإياس منه ثم اتفق تخلصه من الأسر، قال الإمام يحيى بن حمزة عليه السلام : فالمحكي عن الإمامين القاسم والناصر أن على من قام تسليم الأمر إلى الأفضل فيهما، فإن أبى كان مخطئا فاسقا، هكذا لفظه، حكاه الإمام يحيى عنهما، وفيه انضراب واختلال لا يخفى على المتأمل، والذي حكاه القاضي عبد الله الدواري عنهما عليهما السلام: إن المفضول يسلم الأمر للأفضل وإن لم يسلم فسق، وهذه عبارة قويمة وحكاية مستقيمة.
قال: وحكي عن بعض الزيدية: إن الثاني أحق لتحمله الأعباء وصبره على المشاق في مجاهدة أعداء الله تعالى، قال: وهو محكي عن زين العابدين(1) والنفس الزكية(2) وهو رأي السيدين الأخوين، قال: وهو المختار، لأن الثاني قد صار أفضل من الأول المأسور، الذي قد تقادم عهده، وعقدت الأمة لمن قام بالأمر بعده، فلا يجوز نقض ذلك، لأنه وقع في حال يجوز منه وينعقد، كما لا يبطل نكاح الأمة بوجدان الطول(3) على نكاح الحرة، وكذا من أخذ الزكاة وهو فقير ثم حصل له الغنى من بعد فإنه لا يلزمه دفع ما كان أخذ منها.
قلت: ولا شك في قوة هذا القول، لأن قيام الثاني كان بعد بطلان إمامة الأول وزوالها، وهو كما لو كان ذلك المأسور لم يدع مع كماله.
Sayfa 153