198Durar Bahiyyaالدرر البهية في المسائل الفقهيةAl-Shawkani - 1250 AHالشوكاني - 1250 AHTürlerFıkıhتقبل شهادته فإن جاء بعد القذف بأربعة شهود سقط عنه الحد وكذلكإذا أقر المقذوف بالزنى الباب الرابع باب حد الشربمن شرب مسكرا مكلفا مختاراSayfa 300KopyalaPaylaşAI Sormak