199

Durar Bahiyya

الدرر البهية في المسائل الفقهية

Türler

Fıkıh

جلد على ما يراه الإمام إما أربعين جلدة أو أقل أو أكثر ولو بالنعال ويكفي إقراره مرة أو شهادة عدلين ولو على القيء وقتله في الرابعة منسوخ

Sayfa 301