Son aramalarınız burada görünecek
Durar Bahiyya
Al-Shawkani (d. 1250 / 1834)الدرر البهية في المسائل الفقهية
والمنتهب والمختلس قطع وقد ثبت القطع في جحد العارية الباب الثالث باب حد القذف
من قذف غيره بالزنى وجب عليه حد القذف ثمانين جلدة ويثبت ذلك بإقراره مرة أو بشهادة عدلين وإذا لم يتب لم
Sayfa 299