196

Durar Bahiyya

الدرر البهية في المسائل الفقهية

Türler

Fıkıh

من سرق مكلفا مختارا من حرز ربع دينار فصاعدا قطعت كفه اليمنى ويكفي الإقرار مرة واحدة أو شهادة عدلين ويندب تلقين المسقط ويحسم موضع القطع وتعلق اليد في عنق السارق ويسقط بعفو المسروق عليه قبل البلوغ إلى السلطان لا بعده فقد وجب ولا قطع في ثمر ولا كثر ما لم يؤوه الجرين إذا أكل ولم يتخذ خبنة وإلا

Sayfa 298