Son aramalarınız burada görünecek
Durar Bahiyya
Al-Shawkani d. 1250 AHالدرر البهية في المسائل الفقهية
وله رد ما اشتراه بخيار وإذا اختلف البيعان فالقول ما يقوله البائع الباب الرابع باب السلم
هو أن يسلم رأس المال في مجلس العقد على أن يعطيه ما يتراضيان عليه معلوما إلى أجل معلوم ولا يأخذ إلا ما سماه
Sayfa 217