136

Durar Bahiyya

الدرر البهية في المسائل الفقهية

Türler

Fıkıh

يجب على من باع ذا عيب أن يبينه وإلا ثبت الخيار والخراج بالضمان وللمشتري الرد بالغرر ومنه المصراة فيردها وصاعا من تمر أو ما يتراضيان عليه ويثبت الخيار لمن خدع أو باع قبل وصول السوق ولكل من المتبايعين

Sayfa 216