138

Durar Bahiyya

الدرر البهية في المسائل الفقهية

Türler

Fıkıh

أو رأس ماله ولا يتصرف فيه قبل قبضه الباب الخامس باب القرض

يجب إرجاع مثله ويجوز أن يكون أفضل أو أكثر إذا لم يكن مشروطا ولا يجوز أن يجر القرض نفعا لمقرض

Sayfa 218