460

Değerli İnciler Koleksiyonu

العقود الدرية

Soruşturmacı

علي بن محمد العمران

Yayıncı

دار عطاءات العلم ودار ابن حزم

Baskı

الثالثة

Yayın Yılı

1440 AH

Yayın Yeri

الرياض وبيروت

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
- والقولُ باستبراء المختلعة بحيضةٍ. وكذلك الموطوءة بشبهةٍ، والمطلَّقة آخر ثلاث تطليقاتٍ (^١).
- والقولُ بإباحة وطء الوثنيَّات بملك (^٢) اليمين (^٣).
- والقولُ بجواز عَقْد الرِّداء (^٤) في الإحرام، ولا فدية في ذلك (^٥).
- وجواز طواف الحائض، ولا شيء عليها إذا لم يمكنها أن تطوف طاهرًا (^٦).
- والقولُ بجواز بيع الأصل بالعصير (^٧)، كالزيتون بالزيت. والسمسم بالشَّيرَج (^٨).
- والقولُ بجوازِ الوضوء بكلِّ ما يسمَّى ماءً (^٩)، مطلقًا كان أو مقيَّدًا (^١٠).

(^١) انظر «الفتاوى»: (٣٢/ ٣٤٢)، (٣٣/ ١٠).
(^٢) (ب): «بوطئ» خطأ.
(^٣) انظر «الفتاوى»: (٣٢/ ١٨٢ - ١٨٦).
(^٤) (ك): «الرد».
(^٥) انظر «الفتاوى»: (٢١/ ٢٠١، ٢٦/ ١١١).
(^٦) انظر «الفتاوى»: (٢٦/ ١٢٥، ٢١٤).
(^٧) (ك): «بالعصر».
(^٨) انظر «الاختيارات» (ص ١٨٨) للبعلي.
(^٩) سقطت من (ب).
(^١٠) انظر «الفتاوى»: (٢١/ ٢٥).

1 / 390