459

Değerli İnciler Koleksiyonu

العقود الدرية

Soruşturmacı

علي بن محمد العمران

Yayıncı

دار عطاءات العلم ودار ابن حزم

Baskı

الثالثة

Yayın Yılı

1440 AH

Yayın Yeri

الرياض وبيروت

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
- والقولُ بأنَّ البِكْر لا تُسْتَبْرأ، وإن كانت كبيرة، كما هو قول ابن عمر، واختاره البخاريُّ صاحبُ «الصحيح» (^١).
- والقولُ بأنَّ سجود التلاوة لا يُشترط له وضوء كما يُشْترط للصلاة (^٢). كما هو مذهب ابن عمر، واختيار البخاريِّ أيضًا (^٣).
- والقولُ بأنَّ من أكل في شهر رمضان، معتقدًا أنَّه ليل فبان نهارًا لا قضاء عليه، كما هو الصحيح عن عمر بن الخطاب ﵁، وإليه ذهب بعض التابعين، وبعض الفقهاء بعدهم (^٤).
- والقولُ بأنَّ المتمتِّع يكفيه سَعْيٌ واحد بين الصفا والمروة، كما في حقِّ [ق ١١٦] القارن والمُفْرِد. وهو (^٥) قولُ ابن عباس ﵄، ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل، رواها عنه ابنه عبد الله، وكثير من أصحابِ الإمام أحمد لا يعرفونها (^٦).
- والقولُ بجواز المسابقة بلا مُحَلِّل، وإن أُخْرِج (^٧) المتسابقان (^٨).

(^١) انظر «مجموع الفتاوى»: (١٩/ ٢٥٥، ٣٤/ ٧٠).
(^٢) «كما يشترط للصلاة» ليست في (ب).
(^٣) انظر «مجموع الفتاوى»: (٢١/ ٢٧٠، ٢٣/ ١٦٥ - ١٦٦).
(^٤) انظر «الفتاوى»: (٢٥/ ٢١٦، ٢٥٩ - ٢٦٠).
(^٥) (ك): «كما هو»، و«هو» ليست في (ب).
(^٦) انظر «الفتاوى»: (٢٦/ ١٣٨).
(^٧) (الأصل وك): «خرج» والمثبت من (ب، ف)، وانظر «اختيارات البرهان» (١١)، والبعلي (٢٣٣).
(^٨) انظر «الفتاوى»: (٢٨/ ٢٢، ٣٢/ ٢٢٣).

1 / 389