461

Değerli İnciler Koleksiyonu

العقود الدرية

Soruşturmacı

علي بن محمد العمران

Yayıncı

دار عطاءات العلم ودار ابن حزم

Baskı

الثالثة

Yayın Yılı

1440 AH

Yayın Yeri

الرياض وبيروت

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
- والقولُ بجواز بيع (^١) ما يُتَّخَذُ من الفضَّة للتحلِّي وغيره ــ كالخاتم ونحوه ــ بالفضة متفاضلًا، وجَعْل الزائد من الثمن في مقابلة الصَّنعة (^٢).
- والقولُ بأنَّ المائع لا ينجُسُ بوقوع النجاسة فيه إلا أن يتغيَّر، قليلًا كان أو كثيرًا (^٣).
- والقولُ بجواز التيمُّم لمن خاف فوات (^٤) العيد والجمعة باستعمال الماء (^٥).
- والقولُ بجواز التيمّم في مواضع معروفة (^٦).
- والجمع بين الصلاتين (^٧) في أماكن مشهورة (^٨).
وغير ذلك من الأحكام المعروفة من أقواله.
- وكان يميل أخيرًا إلى القول بتوريث المسلم من الكافر الذِّمِّي، وله في ذلك مصنَّف وبحثٌ طويل (^٩).

(^١) ليست في (ف).
(^٢) (ف): «جعل الثمن الزائد ...» والأصل: «مقابلة الصيغة» خطأ. انظر «الاختيارات» (ص ١٨٨) للبعلي.
(^٣) انظر: «الفتاوى»: (٢١/ ١٩ ــ ٢٠).
(^٤) (ب): «فوت».
(^٥) انظر: «الفتاوى»: (٢١/ ٤٥٦).
(^٦) المصدر نفسه.
(^٧) (ف): «الصلاة».
(^٨) انظر «الاختيارات» (ص ١١٣).
(^٩) انظر «الاختيارات» (ص ٢٨٣).

1 / 391